السيد محمد تقي المدرسي

249

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

كتاب الطلاق « 1 » وفيه فصول : الفصل الأول في شرائطه وهي . . تارة : في الزوج المطلِّق . وأُخرى : في المطلقَّة . وثالثة : في الصيغة . ورابعة : في الإشهاد . شرائط المطلِّق أما الأولى فهي أربعة . . ( الأول والثاني ) : البلوغ والعقل . ( مسألة 1 ) : لا يصح طلاق الصبي - لا بالمباشرة ولا بتوكيل الغير - وإن كان مميزاً وله عشر سنين ، وإن كان الاحتياط في الطلاق الواقع ممّن بلغ العشر لا ينبغي تركه ، لمكان بعض الأخبار ، وفتوى جماعة من الفقهاء بصحته . ( مسألة 2 ) : لا يصح طلاق المجنون مطبقاً وأدوارياً حال جنونه ، ويلحق به السكران ونحوه ممن زال عقله .

--> ( 1 ) بداية الجزء 26 من موسوعة مهذب الأحكام :